پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص442

ولو قال المدعي: لي بينة غائبة خيره الحاكم بين الصبر وإحلاف الغريم، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل.

وكذا لو أقام شاهدا واحدا وإن كان عدلا.

وقيل (1): له حبسه أو المطالبة بكفيل، لقدرته على إثبات حقه باليمين، فيحبس الى أن يشهد آخر، وليس بجيد.

ويكره للحاكم أن يعنت الشهود بأن يفرق بينهم إن كانوا من أهل البصيرة والورع، ويستحب في موضع الريبة.

ولا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد، وهو أن يداخله في الشهادة أو يتعقبه، بل يكف عنه الى أن يذكر ما عنده وإن تردد، ولا يرغبه (2) في الإقامة لو توقف، ولا يزهده، ولا يوقف غرم الغريم عن الإقرار إلا في حقه تعالى.

(1) وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 94.

(2) في (ص): ” ولا يرقبه “.