قواعدالاحکام-ج3-ص438
وفي دعوى غيرها: الى الوصف بما يرفع الجهالة ولا يحتاج الى ذكر قيمته، وذكرها أحوط، ويجب فيما لا مثل له ذكرها.
الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوىوإذا تمت الدعوى فالأقرب أن الحاكم لا يبتدئ بطلب الجواب من الخصم إلا بعد سؤال المدعي ذلك، لأنه حق له فيتوقف على المطالبة.
فإذا سأله الحاكم (1) فأقسامه ثلاثة: الأول: الإقرار: فإذا أقر وكان جائز التصرف حكم عليه إن سأله المدعي، بأن يقول له (2): قد ألزمتك، أو أخرج إليه من حقه، وما شابهه.
ولو التمس أن يكتب له عليه كتابا لزمه إن كان يعرفه بإسمه ونسبه، أو يعرفه عدلان، أو يشهد عليه (3) بالحلية.
وإن سأله أن يشهد على اقراره شاهدين لزمه أيضا.
فإن دفع الى الحاكم ثمن القرطاس من بيت المال وإلا كان على الملتمس الثمن.
ولا يجب على الحاكم دفع الثمن من خاصته.
فإن ادعى الإعسار وثبت صدقه – إما بالبينة المطلعة على حاله، أو بتصديق الخصم – لم يحل حبسه وانظر الى أن يوسر، فإن مات فقيرا سقط.
وإن عرف كذبه حبس حتى يخرج من الحق.
وإن جهل بحث الحاكم، فإن ثبت إعساره انظر، ولم يجب دفعه الى غرمائه ليستعملوه.
وإن اشتبه، فإن عرف ذا مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت إعساره، وإلا حلف على الفقر.
فإن نكل حلف المدعي على القدرة وحبس.
الثاني: الإنكار: ويسأل الحاكم المدعي عقيبه: ألك بينة؟ إن لم يعرف أنه
(1) في نسخة من (ص) زيادة: ” ذلك “.
(2) ” له ” في (ش 132).
(3) ” عليه ” ليست في (ش 132).