قواعدالاحکام-ج3-ص427
ثم ينظر أول جلوسه في المحبوسين، فيطلق كل من حبس بظلم أو تغرير، ومن اعترف أنه حبس بحق أقره.
ومن قال: أنا مظلوم لأني معسر، فإن صدقه غريمه أطلقه، وإن كذبه: فإن كان الحق مالا أو ثبت بالبينة أن له مالا رده الى الحبس، إلا أن (1) تقوم بينة بتلفه.
ولو لم تكن الدعوى مشتملة على أخذ مال ولا ثبت له أصل مال، فالقول قوله مع اليمين في الإعسار.
وإن قال: أنا مظلوم إذ لا حق علي، طولب خصمه بالبينة، فإن أقامها وإلا أطلقه بعد يمينه.
وهل يجوز اطلاقه بادعائه الظلم وإن لم يحضر خصمه؟ الأقرب المنع.
ولو قال: لا خصم لي ولا أدري لم حبست، نودي على طلب خصمه، فإن لم يحضر اطلق.
وإن ذكر غائبا وزعم أنه مظلوم ففي إطلاقه نظر، أقربه أنه لا يحبس ولا يطلق، لكن يراقب الى أن يحضر خصمه، ويكتب إليه ليعجل، فإن لم يحضر اطلق.
ثم بعد ذلك ينظر في الأوصياء وأموال الأطفال والمجانين، ويعتمد (2) معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية، إما لبلوغ ورشد، أو ظهور خيانة، أو ضم مشارك إن ظهر عجز.
ثم ينظر في امناء الحكم، الحافظين لأموال الأيتام والمجانين والمحجور عليهم – لسفه وغيره – والودائع وتفرقة الوصايا بين المساكين، فيعزل الخائن، ويعين العاجز بمشارك، ويستبدل به إن كان أصلح، ويقره إن كان أمينا قويا، وإن كان قد تصرف ومن هو أهل له نفذ.
وإن كان فاسقا وكان أهل الوصية بالغين عاقلين معينين صح دفعه إليهم.
وإن كانوا غير معينين كالفقراء والمساكين احتمل الضمان، إذ ليس له التصرف وعدمه، لأنه أوصله الى أهله.
وكذا لو فرق الوصية غير الوصي.
(1) في نسخة من (ص): ” الى أن “.
(2) في (ص): ” يعمل “.