قواعدالاحکام-ج3-ص419
كتاب القضاء وفيه مقاصد: الأول في التولية والعزل وفيه فصول: الأول في التولية وإنما تثبت بإذن الإمام أو نائبه، ولا تثبت بنصب أهل البلد.
ولو تراضى خصمان بحكم بعض الرعية فحكم لزمهما حكمه في كل الأحكام حتى العقوبات.
ولا يجوز نقض ما حكم به فيما لا تنقض فيه الأحكام وإن لم يرضيا بعده إذا كان بشرائط القاضي المنصوب عن الإمام.
نعم، لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه.
وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه الى قضاة الجور كان عاصيا.
ولو تعدد تخير المدعي لا المنكر في الترافع الى من شاء إن تساووا.
ولو كان أحدهم أفضل تعين الترافع إليه حال الغيبة وإن كان المفضول أزهد إذا تساويا في الشرائط.