قواعدالاحکام-ج3-ص412
ثلث ما يبقى، ولآخر بمثل ما لابن واحد إلا سدس ما يبقى، ثم وقع الهدم على الابن الذي له ام، وعلى امه التي هي إحدى الزوجات المذكورة، وعلى بنت للابن، وخلفوا المذكورين، ومات الابن الآخر وخلف ثلاثة بنين، وقد أقر أحدهم بزوجة له وابنة منها، وماتت الزوجة الثانية أيضا وخلفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ابن اختها لامها، والذي هو ابن بنت اختها لأبيها، والذي هو ابن بنت أخيها لامها، وابن بنت اخت اخرى لأبيها أيضا، وماتت الزوجة الثالثة أيضا وخلفت زوجا وعما وعمة، وأقر الزوج أنها أوصت لأجنبي بثلث مالها، ثم مات وخلف بنتين، ولم يخلف غير المتوفى الأول تركة.
فأصل الفريضة مائة وثمانون: للأب أربعة وعشرون، وللام أربعة وعشرون، وللزوجات ثمانية عشر، ولكل ابن أربعة وعشرون، وللبنت اثنا عشر، وللخنثى ثمانية عشر، وللموصى له الأول ستة، وللثاني اثنا عشر، وللثالث ثمانية عشر.
ثم تقسم الأربعة والعشرين التي هي للابن المهدوم عليه وعلى ورثته، فنصيب امه ستة وتنتقل الى بنتها، والباقي لبنته وينتقل الى جدي أبيها، للذكر ضعف الانثى.
ثم تقسم الستة التي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها، فنصيب بنتها اثنان، وابنها المهدوم معها أربعة وينتقل منها اثنان الى جده وواحد الى جدته وواحد الى اخته، فيبلغ نصيب الجد ثمانية وثلاثين، ونصيب الجدة إحدى وثلاثين، ونصيب البنت إحدى وعشرين.
وأما الأربعة والعشرون التي هي حصة الابن الآخر فتقسمها على ورثته والمقر لهما، فيكون لكل ابن ثمانية، وللابن المقر ستة، وللزوجة المقر بها واحد ولبنتها واحد.
وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثانية، فلذي القرابات الأربع خمسة منها، ولذي القرابة الواحدة واحد.
وأما الستة التي هي حصة الزوجة الثالثة، فلزوجها ثلاثة: منها واحد للموصى