قواعدالاحکام-ج3-ص411
ثم اخت ثم اخرى، وبقي أخ واخت، فتركة الأول ومن بعده لهما أثلاثا أو بالسوية.
وإن اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما، فإن صح نصيب الثاني على ورثته، كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا، فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين، يصح على ولديها من غير كسر، وإلا فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الاولى إن كان بين نصيب الثاني من فريضة الاولى والفريضة الثانية وفق، لا وفق نصيب الثاني، كأخوين من ام، ومثلهما من أب وزوج، مات الزوج عن ابن وبنتين، الفريضة الاولى اثنا عشر، وبين الفريضة الثانية ونصف الاولى سهم الزوج موافقة بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثني عشر تصير أربعة وعشرين.
وإن لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الاولى والفريضة الثانية وفق بل مباينة، فاضرب الفريضة الثانية في الاولى، فالمرتفع المطلوب.
وكل من كان له من الفريضة الاولى قسط أخذه مضروبا في الفريضة الثانية: كزوج وأخوين من الام وأخ من الأب، مات الزوج عن ابنين وبنت، فريضة الاولى من ستة، للزوج ثلاثة لا ينقسم على خمسة، ولا وفق، فاضرب الخمسة فيالستة تبلغ ثلاثين، ومنها تصح الفريضتان.
ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين، إما بأن يموت وارث آخر في طبقة الأول، أو من وراث ورثة الأول، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة وإلا عملت ما تقدم.
وكذا لو مات رابع فما زاد.
ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا (1): أ: رجل خلف أبوين وثلاث زوجات وابنين وبنتا وخنثى مشكلا أمره، وإحدى زوجاته هي ام البنت وابن واحد من ابنيه، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلا نصف ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيبه من الثلث، ولآخر بمثل ما لامه إلا
(1) وهو قول الخواجة نصير الدين الطوسي نقله العلامة في حاشية القواعد الحجرية: ج 2 ص 198.