قواعدالاحکام-ج3-ص409
فرد كل فريق الى جزء الوفق، وإن كان بعضهم كذلك دون بعض فرد من له وفق الى جزء الوفق واترك الآخر بحاله، وإن لم يكن لأحدهم وفق فاجعل كل عدد بحاله.
ثم تعتبر الأعداد، فإن كانت متماثلة اقتصرت على واحد وضربت في الفريضة، كثلاثة إخوة من أب ومثلهم من ام، الفريضة ثلاثة تضرب أحد عددهم ثلاثة في الفريضة يصير تسعة.
وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر في الفريضة، كثلاثة من أب وستة من ام، تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة، فللأخوة من الأب اثنا عشر، ومن الام ستة.
وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر، ثم المرتفع في الفريضة، كأربع زوجات وستة إخوة، الفريضة من أربعة تنكسر حصة الزوجات.
وكذا الإخوة وبين عدد الزوجات وعدد الإخوة وفق بالنصف، فاضرب اثنين في ستة، ثم المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة.
وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في الفريضة، كأربع زوجات وخمس بنات.
الثاني: أن تزيد الفريضة على السهام، فيرد على ذوي السهام إلا الزوج والزوجة وعدا الام مع الإخوة، أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين، فذو السببين أولى بالرد كأبوين وبنت، للأبوين السدسان، وللبنت النصف، والباقي يرد أخماسا.
ومع الإخوة على الأب والبنت خاصة أرباعا، فإما أن تجعل الفريضة في أصلها من خمسة أو أربعة، أو تضرب مخرج الرد في أصل الفريضة، ومثل أحدالأبوين وبنتين فالرد أخماسا، ومثل واحد من كلالة الام مع اخت لأب فالرد عليهما – على رأي – بالنسبة، وعلى الاخت للأب خاصة على رأي.
وأما الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالرد الثابت لهما مع البنت يثبت هنا نصفه.
وقيل (1): لا رد، لأن الأصل عدمه، وإنما يثبت في البنات بالإجماع وليس
(1) وهو قول معين الدين المصري ولم يوجد كتابه لدينا ونقله في ايضاح الفوائد: كتاب الفرائض ج 3 ص 287.