قواعدالاحکام-ج3-ص405
بالانتقال.
وللزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية، ومن مال ابن عمها وهو الرجل اثنين من اثني عشر بالانتقال، ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر، ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال، وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال.
هذا على قول بعض أصحابنا (1).
وعلى الأشهر: أن لبنت الخال الثلث، فتركة الرجل اثنا عشر: ثلاثة للزوجة، وأربعة لبنت الخال وينتقل الى زوجها، وخمسة لابن عمه وينتقل الى ابن خاله.
وأصل تركة ابن عمه ثلاثة: واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل، وليس له ربع، تضربها في أربعة تبلغ اثني عشر: منها أربعة لابن خاله الحي، وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته والباقي الى بيت المال.
وأصل مال بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها، وأربعة للرجل ينتقل منها الى زوجته واحد والباقي لبيت المال.
الفصل السادس في حساب الفرائض وفيه مطلبان: الأول: في المقدمات وهي أربعة: المقدمة الاولى: عادة الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق، ولا يقع فيه كسر، ويضيفون حصة كل واحد منهم الى ذلك العدد.
فإذا كان اثنين (2) قالوا: لكل ابن سهم من سهمين من تركته، ولا يقولون: التركة
(1) الأول وهو قول ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض وأحكامه ج 9 ص 28، وقول الشيخ في النهاية: كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام ج 3 ص 231، وابن بابويه وأبو علي نقله عنهما في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص 28، وابن البراج في المهذب: كتاب الفرائض ج 2 ص 149.
وابن حمزة في الوسيلة: كتاب المواريث ص 393، وابن إدريس في السرائر: كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 262.
(2) في (ش): ” ابنين “.