پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص404

وأصل مال كل واحد من الأخوين خمسة: اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر: منها ستة للجد وينتقل اثنان الى اخته وأربعة الى أخيه، والباقي للأخ والاخت وينتقل الى ابن أخيهما.

وأصل مال الاخت ثلاثة: واحد للجد ولا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة ثلاثة: منها للجد وينتقل الى أخيه واخته، والباقي للأخوين وينتقل الى ابن أخيهما.

فلابن الأخ جميع مال الجد، وتسعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين، وستة من تسعة من مال اختهما، جميع ذلك بالانتقال.

ولأخ الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين، واثنان من تسعة من مال اختهما، ولاخته نصف ذلك.

جميع ذلك بالانتقال، ولا شئ للأحياء في هذه الصورة من اصول التركات إلا بالانتقال.

الرابع: رجل وابن عمه وابنة خاله، ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة، وابن العم ابن خال، وبنت الخال زوجا: أصل تركة الرجل اثنا عشر: منها ثلاثة لزوجته، واثنان لبنت خاله وينتقل الى زوجها، وسبعة لابن عمه وينتقل الى ابن خاله.

وأصل تركة ابن عمه ستة: واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل، وليس له ربع، فنضربها في أربعة تبلغ الأصل أربعة وعشرين: منها أربعة لابن خاله الحي، وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها الى زوجته والباقي الى بيت المال.

وأصل مال بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها وأربعة للرجل ينتقل منها الى زوجته واحدة والباقي لبيت المال.

فالجواب (1): إن للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر، ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة وعشرين، ومن مال بنت خال زوجها واحدا

(1) في (2145) ونسخة من (ص): ” فظهر “.