قواعدالاحکام-ج3-ص403
فيضربها في اثنين فيصير أصل المال ستة وتسعين: منها ستة عشر لأبيها، وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل الى أخيه، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة الى زوجته والباقي الى جده، وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج ينتقل منها سبعة الى زوجها والباقي الى جدها، وأربعة عشر للبنت الاخرى وينتقل الى جدها.
ثم يفرض موت الابن قبل البنتين، فيكون أصل ماله اثني عشر: ثلاثة لزوجته، وأربعة لامه وينتقل الى أبيها، والباقي خمسة لابيه وينتقل الى أخيه.
ثم يفرض موت البنت التي لها زوج، فيكون أصل مالها ستة: ثلاثة لزوجها، واثنان لامها وينتقل الى أبيها، وواحد لأبيها وينتقل الى أخيه.
ثم يقدر موت البنت الاخرى، فيكون أصل مالها ثلاثة: واحد لامها وينتقل الى أبيها، واثنان لأبيها وينتقل الى أخيه.
فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين، ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر، ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة، ومن تركة بنته الاخرى اثنان من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال، ولا شئ له من الأصل.
ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين، منها ستة عشر من أصل مالها والباقي بالانتقال، ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين، ومن تركة الابن أربعة من اثني عشر، ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة، ومن تركة البنت الاخرى واحد من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال.
ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين، ومن تركة امه سبعة من ستة وتسعين بالانتقال، ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر.
ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة، ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستين، ومن تركة امها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال.
الثالث: أخوان واخت لأب وام، وجد لهم من قبل أبيهم، ماتوا كذلك وخلف الجد أخا واختا، والإخوة ابن أخ آخر لام، فأصل مال الجد خمسة: اثنان لكل أخ وواحد للاخت، وينتقل جميعا الى ابن أخيهم الحي، ولا شئ لأخيه واخته مع وجود أولاد أولاده.