قواعدالاحکام-ج3-ص401
الأب مال الابن أجمع، ثم ينتقل عن الأب الى إخوة الأب نفسه، وينتقل مال الأب الأصلي الى الولد، ثم عنه الى إخوة الولد، فيرث إخوة كل واحد منهما مال الآخر.
وإن كان لهما أو لأحدهما شريك في الميراث، كأن يكون للأب أولاد اخر، وللولد أولاد، فللأب سدس تركة الابن يأخذه الأحياء من أولاده، ويأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته، ثم يفرض موت الأب، فيأخذ الابن نصيبه وينتقل الى أولاده، وباقي تركة الأب لباقي أولاده.
ولو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق – كأخوين غرقا – لم يقدم أحدهما في التوريث، وانتقل مال كل واحد الى الآخر.
فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للإمام.
ولو كان لأحدهما وارث – كجد من ام – انتقل ما صار إليه من أخيه الى وارثه، وانتقل ما صار الى الآخر الى الإمام.
وعلى المذهب الضعيف ينبغي استعمال القرعة مع الفائدة، كأخوين من أب، لكل واحد منهما جد لام، ولأحدهما مال دون الآخر، فإنه يقرع في المتقدم في الميراث، فإن خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا، لكن لو فرض موته بعد ذلك أخذ أخوه ثلثي تركته وانتقلت الى جده، وأخذ جد ذي المال الثلث خاصة.
وإن خرج المعدم ورث ثلثي مال أخيه، ثم يفرض موته فيرجع الى أخيه ثلثا ما ورثه منه، فيصير لجد ذي المال سبعة أسهم من تسعة، ولجد المعدم سهمان، فظهرت الفائدة.
ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون، فالحكم كذلك، يفرض موت أحدهم وتقسم تركته على الأحياء والأموات معه، فما يصيب الحي يعطى، وما يصيب الميت معه تقسم على ورثته الأحياء دون الأموات.
وهكذا يفرض موت كل واحد الى أن تصير تركات جميعهم منقولة الى الأحياء.
وإذا ماتا حتف أنفهما، واشتبه المتقدم أو علم الاقتران، لم يرث أحدهما من الآخر، بل كان ميراث كل واحد منهما لورثته الأحياء.