قواعدالاحکام-ج3-ص399
وقيل: يورثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصة (1)، وهو الأقرب.
فعلى هذا، لو تزوج اخته وهي بنته ورثت بالبنتية خاصة، وعلى الأول ترث بالزوجية أيضا، وعلى الثاني لا ميراث لها أصلا.
ولو تروج امه، فعلى الأول لها الربع، والثلث إذا لم يكن ولد، والباقي يرد عليها بالامومة.
ولو كانت اختا هي زوجة كان لها النصف والربع، والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك.
ولو منع أحد السببين الآخر ورث من جهة المانع، وإلا بهما، كبنت هي اخت من ام ترث من جهة البنت خاصة، وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصة، وكذا عمة هي اخت من أب، أو عمة هي بنت عمة، وكذا بنت هي بنت بنت وهي بنت اخت.
ولو لم يمنع ورث بهما، كجدة هي اخت.
وأما المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعا.
فلو تزوج بمحرمة عليه، إما بالإجماع كالام من الرضاعة، أو على الخلاف كام المزني بها والبنت من الزنا لا ترث، سواء اعتقد الزوج الإباحة أو لا.
ويتوارثون بالأنساب الفاسدة، فإن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب به.
فلو تشبهت بنت المسلم عليه بزوجته، أو اشتراها وهو لا يعلم بها، ثم وطأها وأولدها، لحق به النسب، واتفق مثل هذه الأنساب، وكان الحكم كما تقدم في المجوس.
الفصل الخامس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم إذا مات اثنان فصاعدا بسبب، كهدم أو غرق، وشبههما على رأي، واشتبه
(1) وهو قول الفضل بن شاذان نقله عنه في تهذيب الأحكام: باب 37 ميراث المجوسي ذيل ح 1 ج 9 ص 364.