پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص398

ويحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني، لأنه الفضل الذي في يده، على تقدير كونهم ثلاثة، فيصير كما لو أقر بالثاني من غير جحود.

و: أبوان وبنتان اقتسموا التركة، ثم أقروا ببنت، فاعترفت البنت بأنها قد استوفت نصيبها من التركة، فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر للأبوين ستة، ولكل بنت أربعة، فأسقط منها نصيب البنت المقر بها، يبقى أربعة عشر، للأبوين منها ستة، وإنما أخذا ثلث أربعة عشر، وذلك أربعة وثلثان، فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث يأخذانهما منهما، فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين وأربعين، فقد أخذ الأبوان أربعة عشر وهما يستحقان ثمانية عشر، يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما، ويبقى للابنتين أربعة وعشرون.

ولو قالت: استوفيت نصف نصيبي، فاسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستة عشر، أخذ ثلثها خمسة وثلثا بقي لهما ثلثا سهم، فإذا ضربتها في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين، قد أخذا منها ستة عشر، بقي لهما سهمان.

وفروع هذا الباب كثيرة، من ضبط ما أصلناه قدر على استخراج الباقي.

الفصل الرابع في ميراث المجوس قيل: يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة (1)، أعني: ما حصل عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، كما إذا نكح امه فأولدها، فنسب الولد فاسد، وسبب الام فاسد.

وقيل: إنما يورثون بالصحيح منهما كالمسلمين (2).

(1) وهو قول الشيخ في النهاية: كتاب المواريث باب ميراث المجوس والكفار ج 3 ص 270.

وكذا في سائر كتبه، والمفيد (رحمه الله) في المقنعة (كما في كشف اللثام).

وابن البراج في المهذب: كتاب الفرائض باب ميراث المجوس ج 2 ص 170.

وسلار في المراسم: كتاب المواريث.

ذكر ميراث المجوسي ص 224.

(2) وهو قول أبي الصلاح في الكافي في الفقه: فصل في الإرث ص 376.

وابن إدريس فيالسرائر: كتاب الفرائض والمواريث، فصل في ميراث المجوس ج 3 ص 287.