قواعدالاحکام-ج3-ص396
الإقرار عشرون، فيفضل في يدها أربعة وثلاثون تسلم الى الأخ، وإن ضربت الوفق فالمضرورب ستة وثلاثون.
ولو أقرت بأخ أو اخت من الأبوين، دفعت جميع ما في يدها.
ب: لو خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين، فصدقه الأصغر في أحدهما، ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة، ومسألة الإقرار أربعة، ومضروب المسألتين اثنا عشر: للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أربعة أسهم، وللأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة، وللمتفق عليه إن أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر، وإن أنكر فمثل سهم الأصغر.
ويحتمل أن المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلا ربع ما في يده، لأنه لا يدعي أكثر منه، ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده، فتصح من ثمانية: للأصغر ثلاثة أسهم، وللأكبر سهمان، وللمتفق عليه سهمان، وللآخر سهم.
ويضعف بأن الأصغر مقر بأنه لا يستحق أكثر من الثلث، وقد حضر من يدعي الزيادة فيدفع إليه، كما لو ادعى دارا في يد آخر فأقر بها لغيره، فقال المقر له: إنها للمدعي، فإنها تدفع إليه.
ويحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده، ويأخذ المتفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده، فيحصل للأصغر الثلث، وللأكبر الربع، وللمتفق عليه السدس والثمن، وللمختلف فيه الثمن، وتصح من أربعة وعشرين: للأصغر ثمانية، وللمتفق عليه سبعة، وللأكبر ستة، وللمختلف فيه ثلاثة.
ج: لو خلف ثلاثة بنين فأقر الأكبر بأخ واخت، فصدقه الأوسط في الأخ والأصغر في الاخت لم يثبت نسبهما، ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده، والأوسط الى الأخ ربع ما في يده، والأصغر الى الاخت سبع ما في يده.
فالأصل ثلاثة: سهم الأكبر بينه وبينهما على تسعة، له ستة ولهما ثلاثة، وسهم الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة، له ثلاثة وللآخر سهم.