پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص395

ويحتمل عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقر بالأول، أو لم يعلم أنه إذا أقر بعد الأول لا يقبل، لأنه يجب عليه الإقرار بالأول إذا علمه ولا يحوجه الى حاكم، ومن فعل الواجب لم يخن ولم يضمن.

وإن علم بالثاني وعلم أنه إذا أقر بعد الأول لم يقبل ضمن، لتفويته حق غيره بتفريط.

فروع أ: إذا أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، ثمتضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار إذا كانتا متباينتين، وتضرب ما للمنكر من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، فما كان بينهما فهو الفضل.

فإن لم يكن في يده فضل فلا شئ للمقر له، كإخوة متفرقين أقر الأخ من الام بأخ أو اخت فلا شئ للمقر له، لأنه مقر على غيره، سواء أقر بأخ من ام أو غيره.

أما لو خلف اختا لام واخرى لأب، فأقرت الاولى باخرى من أي جهة كانت فلها خمس ما في يدها، لأن مسألة الإنكار من أربعة والإقرار من خمسة، إذا ضربت إحداهما في الاخرى كانت عشرين، فلها في مسألة الإنكار خمسة، وفي مسألة الإقرار أربعة، يفضل في يدها سهم فهو للاخت.

ولو أقرت الاخت من الأب باخرى من الام، وكذبتها الاخت من الام فالعمل ما تقدم.

وتأخذ الثالثة خمس ما في يد الاخت من الأب، لأن لها في مسألة الإقرار اثنا عشر، وفي مسألة الإنكار خمسة عشر، فيفضل ثلاثة.

ولو أقرت باخت من الأب فالعمل واحد، لكن لها في مسألة الإنكار خمسة عشر، وفي مسألة الإقرار ثمانية، يفضل معها سبعة فهي للمقر بها.

ولو أقرت بأخ من الأب، فمسألة الإقرار هنا ثمانية عشر، ومضروب المسألتين اثنان وسبعون، لها في مسألة الإنكار أربعة وخمسون، وفي مسألة