پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص392

وهل يصح أن يكون الآباء والأجداد خناثى؟ قيل: نعم (1)، حتى لو كان الخنثى زوجا وزوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة، والأقرب المنع.

أما ما روي (2) من أن امرأة ولدت وأولدت (3)، فعلى هذه الرواية تشكل النسبة بينهما، إذ هي ام لأحدهما وأب للاخر، ويشترط في إضافة الإخوة اتحاد أحدهما بينهما، وهو منفي هنا.

مسائل أ: من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة، فيكتب على سهم ” عبد الله ” وعلى سهم ” أمة الله ” ويستخرج بعد الدعاء فيورث على ما يخرج عليه.

ب: من له رأسان وبدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحد، وإن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان في الميراث، وكذا التفصيل في الشهادة.

أما التكليف فاثنان مطلقا، وفي النكاح واحد وإن كان انثى، ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقا.

ولو تشاركا ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال، ودفعة أشكل.

ج: لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيا عند موت المورث، حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطئ ورث.

وكذا لو ولد لأقصى الحمل إذا لم يتزوج.

نعم يشترط انفصاله حيا.

ولو ترك الميت ذا فرضين، أعلى وأدون – كأحد الزوجين أو الأبوين – اعطي ذو الفرض نصيبه الأدنى وحبس الباقي، فإن سقط ميتا اكمل له، وإلا فلا.

ولو كان للميت ابن موجود اعطي الثلث، ولو كان الموجود بنتا اعطيت الخمس.

(1) وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الفرائض والمواريث ج 4 ص 117.

(2) في (ص): ” إلا ما روي “.

وفي المطبوع خ.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ميراث الخنثى ح 3، 5 ج 17 ص 575 و 577.