پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص390

فلو خلف بنتا وخنثيين فعلى الأول: تضرب ثلاثة في خمسة، ثم اثنين في المجتمع تبلغ ثلاثين، للبنت حال الذكورية ستة وحال الانوثية عشرة، فلها نصفهما ثمانية، ولكل خنثى أحد عشر هي مجموع نصف إثنا عشر الحاصلة حال الذكورة، ونصف عشر الحاصلة حال الانوثة.

وعلى الثاني: تفرض لكل وارث حالين آخرين، فتفرض أكبر الخنثيين ذكرا وأصغرهما انثى، وبالعكس، فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثنا عشر، وفي حال انوثيتهما عشرة، وللكبرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر، وللاخرى سبعة ونصف، وللصغرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر، وللكبرى سبعة ونصف، وللبنت في الفرض الأول ستة، وفي الثاني عشرة، وفي الفرضين الآخرين سبعة (1)، فنأخذ لكل وارث ربع ما حصل له في الأحوال ونجمعها فهو نصيبه، فللبنت سبعة وثلاثة أرباع، وذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة، ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم.

فقد حصل التفاوت بين الاحتمالين، والأخير أعدل، لما فيه من إعطاء كل واحدا بحسب ما فيه من الاحتمال، وفي الأول يعطي ببعض الاحتمالات دون بعض، وهو تحكم، لكن هنا يحتاج الى زيادة ضرب للفرض الآخر.

ولو كان عوض الانثى ذكرا، فعلى الاكتفاء بالاحتمالين تضرب أربعة في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع، فللذكر عشرة، ولكل خنثى سبعة.

وعلى تقدير الاحتمالات، تفرض الأكبر ذكرا والأصغر انثى، فالفريضة من خمسة تضربها في أربعة وعشرين تصير مائة وعشرين، فعلى تقدير ذكورية الجميع لكل وارث أربعون، وعلى تقدير انوثية الجميع للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون، وعلى تقدير ذكورية الأكبر يكون له ثمانية وأربعون، وكذا للذكر، وللأصغر أربعة وعشرون.

وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون، وللأصغر ثمانية وأربعون، فللذكر

(1) في (ص) والمطبوع زيادة ” ونصف “.