پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص389

بعد السدس وهو نصف ونصف تسع وهو مائة، وله بيقين الخمسان اثنان وسبعون، فيقع التنازع في ثمانية وعشرين، فالخنثى تدعيها أجمع فيعطى نصفها أربعة عشر، والام تدعي منها ستة فتعطى ثلاثة، والبنت تدعي اثنين وعشرين تعطى أحد عشر.

وهذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأول خاصة.

وعلى العول، الام تدعي الخمس، والخنثى تدعي خمسة أتساع، والانثى الخمسين، ومخرج ذلك خمسة وأربعون سهما، للام خمس تسعة، وللبنت خمسان ثمانية عشر، وللخنثى خمسة أتساع خمسة وعشرون، فالمجموع اثنان وخمسون يعول بسبعة.

وعلى الطريق الرابع: تطلب مالا له نصف، ولنصفه خمس وسدس، ولسدس النصف ثلث، تضرب اثنين في خمسة، ثم ستة في المجتمع، ثم ثلاثة في المرتفع تبلغ مائة وثمانين يقسم تسعين أخماسا، للام ثمانية عشر، وللبنت ستة وثلاثون، وكذا الخنثى.

ويقسم تسعين أسداسا، للام خمسة عشر.

ثم يقسم الباقي أثلاثا، للبنت خمسة وعشرون، وللخنثى خمسون، فيكمل للام ثلاثة وثلاثون، وللبنت أحد وستون، وللخنثى ستة وثمانون.

ح: لو تعددت الخناثى تساووا في الميراث، لتساويهم في الاستحقاق وإن لم نقل بعد الأضلاع ولا القرعة، وحينئذ يحتمل أن ينزلوا الحالين، تارة ذكورا واخرى إناثا كما يفعل في الواحد.

وأن ينزلوا بعدد أحوالهم، فللاثنين أربعة أحوال، وللثلاثة ثمانية (1)، وللأربعةستة عشر، وللخمسة اثنان وثلاثون حالا، وهكذا، ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها فتقسمه على عدد أحوالهم، فما خرج بالقسمة فهو لهم إن كانوا من جهة واحدة، وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها، فالخارج بالقسمة هو نصيبه.

(1) في نسخة من (ص) زيادة ” أحوال “.