پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص388

وعلى الطريق الثاني: للام نصف سدس ونصف خمس، ومخرجهما ستون تضربها في خمسة، فريضة الخنثى والانثى تبلغ ثلاثمائة، للام خمسة وخمسون، وللبنت ثمانية وتسعون، وللخنثى مائة وسبعة وأربعون.

وعلى الاحتمال الثاني نقول: قد عرفت أن فريضة الخنثى والانثى خمسة، وللام من حصة البنت خمسها، ومن نصف حصة الخنثى سدسه، ومن النصف الآخر خمسه، فنضرب خمسة في خمسة يصير خمسة وعشرين، للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف، نضرب اثنين في الأصل يصير خمسين، للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف، نضرب اثنين في خمسين يبلغ مائة، للانثى أربعون تأخذ الام منها ثمانية، وللخنثى ستون تأخذ من نصفها ستة ومن نصفها الآخر خمسة يتكمل لها تسعة عشر، وللانثى اثنان وثلاثون، وللخنثى تسعة وأربعون.

ويحتمل أن يكن للام من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه، نضرب خمسة في خمسة ثم ثلاثة، وفق الستة مع المنكسر من حصة الخنثى في المرتفع، للام من حصة الانثى ستة، ومن ثلثي حصة الخنثى خمسة.

ومن ثلثها ثلاثة، يتكمل أربعة عشر، وللانثى أربعة وعشرون، وللخنثى سبعة وثلاثون.

وينعكس الحال في الخنثى، فتأخذ الام من ثلثي حصتها الخمس – كالبنت – ومن الثلث السدس، لأنه الزائد على حصة البنت، لأن للام أن تعول الزائد باعتبار فرض الذكورية هو السهم الزائد، تضرب خمسة في خمسة، ثم ستة في المرتفع (1)، للام من سهم الانثى اثنا عشر، وكذا من ثلثي سهم الخنثى، ومن الثلث خمسة يتكمل (2) تسعة وعشرون، وللانثى ثمانية وأربعون، وللخنثى ثلاثة وسبعون.

وعلى الطريق الثالث: الام تدعي الخمس ستة وثلاثين من مائة وثمانين، ولها باليقين السدس ثلاثون، والبنت تدعي الخمسين اثنين وسبعون، ولها باليقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس وثلثا سدس خمسون، والخنثى تدعي ثلثي الباقي

(1) في (ش 132) زيادة: ” يصير مائة وخمسين “.

(2) في (ش 132) والمطبوع زيادة: ” للام “.