قواعدالاحکام-ج3-ص387
والمخرج أربعة وعشرون، للام بالتسمية أربعة، وللخنثى خمسة عشر: فإما أن تجعل الفريضة تسعة عشر، أو تضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين تبلغ أربعمائة وستة وخمسين، للام من كل تسعة عشر سهما أربعة ستة وتسعون، والباقي للخنثى.
وعلى العول من ثلاثة عشر.
ز: أحد الأبوين وانثى وخنثى، فعلى الأول: تضرب مخرج الخمس في مخرج السدس، ثم اثنين في المجتمع، ثم مخرج الثلث في المرتفع، وذلك مائة وثمانون، للأب على تقدير الذكورة ثلاثون، وللخنثى مائة، وللانثى خمسون، وعلى تقدير الانوثة للأب الخمس ستة وثلاثون، وللخنثى اثنان وسبعون، وكذا الانثى، فيأخذ نصف نصيب كل واحد فهو فرضه، فللأب ثلاثة وثلاثون، وللخنثى ستة وثمانون، وللانثى أحد وستون.
ويحتمل أن يقال: بضرب مسألة الخناثى، وهي اثنا عشر في مسألة الام وهي ستون، فيصير سبعمائة وعشرين، للام السدس مائة وعشرون، وللبنت مائتان، وللخنثى مائتان وثمانون، إذ للبنت مع الخنثى خمسة من اثني عشر، وللخنثى سبعة، ويبقى الرد وهو مائة وعشرون: للام على تقدير الانوثية الخمس بالنسبة إليهما معا أربعة وعشرون، وتأخذ البنت من الباقي أربعين، والخنثى ستة وخمسين سهما.
ثم يرجع الخنثى على الأب (1) بنصف ما اخذ منه من الرد وهو سبعة، لأنه إذا أخذ أربعة وعشرين التي هي الرد منهما كان ما يأخذه من الانثى عشرة أسهم، ومن الخنثى أربعة عشر، ونصفها غير مستحق، لأنه نصف ذكر، فيصير مع الأب سبعة عشر سهما، وله في الأصل مائة وعشرون، فيصير له مائة وسبعة وثلاثون، وللخنثى ثلثمائة وثلاثة وأربعون، وللانثى مائتان وأربعون.
وهذا بناء على فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الرد بالنسبة الى البنت مطلقا، أو لا؟ وبالجملة، فقه هذه المسألة لا ينفك عن عسر ما.
(1) في نسخة من المطبوع زيادة: ” أو الام “.