پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص384

ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال، فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين، لأن المدعى هنا نصف وربع وخمسان، ومخرجها عشرون: للابن النصف عشرة، وللبنت خمسة، وللخنثى ثمانية تعول الى ثلاثة وعشرين.

الرابع: أن تقسم التركة نصفين، فيقسم أحد النصفين على الوارث على تقدير ذكورية الخنثى، والنصف الآخر عليهم على تقدير الانوثة، كالمسألة بعينها: أصل الفريضة سهمان تضرب في خمسة، لأن حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس يصير عشرة، ثم تضربها في أربعة هي أصل حصتها على تقدير الانوثية فيصيرأربعين، تقسم نصفها – وهو عشرون – على ذكر وانثيين يكون للخنثى هنا خمسة، وكذا للانثى وللذكر عشرة، والنصف الآخر تقسمه على ذكرين وانثى يكون للخنثى ثمانية وكذا للذكر، وللانثى أربعة، فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر، وللذكر ثمانية عشر، وللانثى تسعة.

والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة، لأن على الطريق الأول تضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة الانوثية وهي أربعة، ثم اثنين في المجتمع يصير أربعين، للخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر، وعلى تقدير الانوثية عشرة، فله نصفهما ثلاثة عشر، وللذكر ثمانية عشر وللانثى تسعة، لأن للبنت سهما في خمسة وسهما في أربعة فالمجموع تسعة، وللذكر ثمانية عشر، وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر.

وعلى الطريق الثاني المسألة من تسعة.

للخنثى الثلث وهو ثلاثة، وثلاثة عشر من أربعين أقل من الثلث.

والطريقة الثالثة توافق الاولى في أكثر المواضع، كما في هذه المسألة.

فروع أ: لو خلف ابنا وخنثى، فعلى الأول: تضرب اثنين في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع، للذكر سبعة وللخنثى خمسة.