پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص383

وقيل (1): تعد أضلاعه فإن اختلف عدد الجنبين فذكر، وإن اتفقا فانثى، وقيل (2): يرث نصف النصيبين، وهو الأشهر.

ونبات اللحية، وتفلك الثدي، والحبل، والحيض، علامات على الأقرب.

وفي كيفية معرفته طرق أربعة: الأول: أن تجعل مرة ذكرا ومرة انثى، وتعمل المسألة على هذا مرة وعلى هذا اخرى، ثم تضرب إحداهما في الاخرى إن تباينتا، أو في وفقها إن توافقتا، وتجزي (3) بإحداهما إن تماثلتا، وبالأكثر إن تناسبتا، ثم تضربها في اثنين، ثم تجمع ما لكل واحد منهما إن تماثلتا، وتضرب ما لكل واحد من إحداهما في الاخرى إن تباينتا، أو في وفقها إن توافقتا فتدفعه إليه، وهذا يسمى التنزيل.

الثاني: أن تجعل للخنثى سهم بنت ونصف سهم بنت، فلو خلف ابنا وبنتا وخنثى بسطت سهامهم، فتجعل لحصة الابن نصفا ولحصة البنت نصفا، فيكون أقل عدد: نفرض للبنت اثنان وللذكر ضعفهما وللخنثى نصفهما، فالفريضة من تسعة.

ولو كان مع الخنثى ذكر فالفريضة من سبعة، ولو كان معها انثى فالفريضة من خمسة.

الثالث: أن تورثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين، كمسألة الابن والبنت والخنثى، للذكر الخمسان بيقين، وهو ستة عشر من أربعين وهو يدعي النصف عشرين، وللبنت الخمس بيقين ثمانية وهي تدعي الربع عشرة، وللخنثى الربع بيقين وهو يدعي الخمسين ستة عشر والمختلف (4) فيه ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها، فتعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة، صار له ثلاثة عشر، والابن يدعي أربعة تعطيه نصفها سهمين، يصير له ثمانية عشر، والبنت تدعي سهمين فتدفع إليها سهما، صار لها تسعة.

(1) وهو قول السيد المرتضى في الانتصار: مسائل المواريث والفرائض والوصايا ص 306.

وقول الشيخ المفيد في الاعلام (ضمن مصنفاته): باب ميراث الخنثى ج 9 ص 62.

وابن إدريس في السرائر: كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 279.

(2) وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الفرائض والمواريث ج 4 ص 114، وابن البراج في المهذب: كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى ج 2 ص 171.

وغيرهم.

(3) في (ه‍): ” تجتزي “.

(4) في (ه‍): ” المتخلف “.