پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص382

ولو قيل: يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها.

ولو خلف أخوين أحدهما من الأبوين والآخر من الام تساويا، لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع.

وكذا لو كان أخا لأبويه واختا لامه أو اختين، فإنهما يتساويان.

وكذا ابن الأخ للأبوين وابن الأخ للام.

ولو خلف أخوين من الأبوين مع جد وجدة للام تساووا.

ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين، توارثا بالامومة دون الابوة.

ولو ماتت الام ولا وارث سواه فميراثها له.

ولو كان معه أبوان أو أحدهما، فلكل السدس، والباقي له.

ولو كان مع الأبوين انثى، فلها النصف وللأبوين السدسان، ويرد الباقي أخماسا.

ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثم مات الولد، قيل (1): يرثه عصبة الأب دون الأب، وليس بجيد.

ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما، ولا يرثهم هو، لعدم النسب شرعا.

وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام،ومع الزوجين الخلاف.

وروي: أن ميراثه لامه ومن يقرب بها (2)، وهي مطرحة.

الفصل الثاني في ميراث الخناثى من له الفرجان يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما ورث على الذي ينقطع أخيرا، فإن تساويا أخذا وتركا حصل الاشتباه، فقيل (3): بالقرعة،

(1) وهو قول الشيخ في النهاية: كتاب المواريث باب ميراث ولد الملاعنة ج 3 ص 267.

وتبعه ابن البراج في المهذب: كتاب الفرائض باب ميراث الحميل والاسير ج 2 ص 167.

(2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 6 ج 17 ص 568.

(3) وهو قول الشيخ في الخلاف: كتاب الفرائض مسألة 116 ج 4 ص 106.