پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص381

المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول: الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ولد الملاعنة ترثه امه، وولده، وزوجه أو زوجته، وكل من يتقرب بالام.

فمع الولد للام السدس إن كان ذكرا أو انثى (1)، والباقي للأولاد.

ولو لم يكن ولد فلها الثلث، والباقي بالرد.

فإن فقدت الام والأولاد ورثه الإخوة من قبلها والأجداد من قبلها، ويترتبون الأقرب فالأقرب.

ومع عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم، على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب.

ولو لم يكن للام قرابة أصلا، ورثه الإمام دون الأب ومن يتقرب به.

ويرث الزوج والزوجة سهمهما مع كل درجة، ويرث هو قرابة الام على الأصح (2).

ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس.

وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال.

(1) في (ص): ” إن كان ذكرا أو ذكرا وانثى “.

وكذلك في المطبوع.

(2) في نسخة من (ص) و (ه‍) زيادة ” وقيل: بانقطاع نسبه من الام أيضا “.