پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص375

تتمة: لو خلف عمة لأب هي خالة لام، وعمة اخرى لأب، وخالة اخرى لأب وام كان للعمتين من الأب الثلثان بالسوية، وللخالة التي هي عمة سدس الثلث، وللاخرى الباقي.

فالفريضة من ثمانية عشر، لكل عمة ستة، وللخالة العمة سهم آخر، وللخالة الاخرى خمسة.

الفصل الرابع في ميراث الأزواج للزوج مع الولد – ذكرا كان أو انثى – أو ولد الولد وإن نزل – كذلك – الربع، ومع عدمهم أجمع النصف مع جميع الوراث، والباقي للقريب إن وجد، فإن فقد فلمولى النعمة، فإن فقد فلضامن الجريرة، فإن فقد قيل: يرد عليه (1)، وقيل: يكون للإمام، سواء دخل أو لا (2).

وللزوجة مع الولد أو ولد الولد وإن نزل الثمن، ومع عدمه الربع مع جميع الوراث، والباقي لمن كان من ذوي النسب، فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة، فإن فقد فللضامن، فإن فقد قيل: يرد عليها (3)، وقيل: للإمام (4)، وقيل: يرد حال الغيبة، سواء دخل أو لا (5).

ولو تعددت الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن، سواء دخل بهن أو ببعضهن أو لا، والثمن مع الولد بينهن بالسوية.

(1) وهو قول السيد المرتضى في الانتصار: مسائل الموارث والفرائض والوصايا ص 300، والشيخ الطوسي في الإيجاز: في ذكر سهام المواريث ص 270، ونقله أيضا في كشف اللثام 2: 300 عن الاستبصار والمبسوط والسرائر والإعلام للمفيد.

(2) وهو قول سلار في المراسم: كتاب المواريث ص 222.

(3) وهو ظاهر كلام المفيد في المقنعة: كتاب الفرائض والمواريث ص 691.

وقول ابن البراج في المهذب: كتاب الفرائض باب ميراث الأزواج ج 2 ص 139.

وابن إدريس في السرائر: كتاب المواريث ج 3 ص 243.

(4) وهو قول المشهور، وظاهر كلام السيد (رحمه الله) الاجماع عليه، راجع الانتصار: مسائل المواريث والفرائض والوصايا ص 300.

(5) وهو قول الشيخ في النهاية: كتاب المواريث ج 3 ص 210.