پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص374

ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع، ولبني الأخوال ثلث الأصل، والباقي لبني الأعمام.

كما أنهما لو دخلا على الأعمام والأخوال كان لهما النصف أو الربع، ولمن تقرب بالام نصيبه الأصلي من أصل التركة، والباقي لقرابة الأبوين، فإن لم يكونوا فلقرابة الأب.

فائدة: قد يجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال لام، أو ابن عم هو زوج، أو بنت عم هي زوجة، أو عمة لأب هي خالة لام.

ولو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع، كأخ هو ابن عم، فإنه يرث من جهة الاخوة خاصة.

ونقل: إن شخصا مات وخلف ابن ابن عم له من قبل أبي أبيه، هو ابن ابن خال له من قبل ام امه، هو ابن بنت خالة له من قبل أبي امه، هو ابن بنت عمة له من قبلام أبيه، وابني بنت عمة له اخرى من قبل ام أبيه، هما ابنا بنت خالة له أيضا من قبل أبي امه، واختا لهما كذلك، وثلاثة بني ابن عم له آخر من قبل أبي أبيه، وثلاث بنات بنت عمة له من قبل أبي أبيه.

وتحقيقه: أن الشخص الأول له أربع قرابات، وذلك لأن عم المتوفى لأبيه كان هو خاله لامه فولد ابنا، وكانت عمته لامه هي خالته لأبيه فولدت بنتا، ثم تزوجها الابن المذكور فولدت له ابنا، فله هذه القرابات الأربع، فيجعل كأربعة نفر.

وهكذا في أولاد العمة الاخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا.

فتكون المسألة كمن ترك خالا لام، وخالتين لأب، وعمتين لام، وعمة وعمين لأب، أصلها مائة وثمانون، ثم يجعل نصيب كل واحد منقسما على أولاده، فتبلغ خمسمائة وأربعين: لذي القرابات الأربع مائتان وأحد وستون، ولذوي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون، ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون، ولحوافد العمة ثمانية وأربعون.