قواعدالاحکام-ج3-ص372
أنسابهما (1) أو اختلفت، وهكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخؤولتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدين وخؤولتهما، وعم الأب من الأب أولى من ابن عم الأب من الأبوين.
وهكذا كل أقرب يمنع الأبعد وإن تقرب الأبعد بسببين والأقرب بسبب واحد.
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها، فلأعمام الام وأخوالها الثلث بالسوية، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسوية، وثلثاه لعمه وعمته، للذكر ضعف الانثى.
وينقسم من مائة وثمانية.
ويحتمل أن يكون لعم الام وعمتها ثلثا الثلث بالسوية، وثلثه لخالها وخالتها بالسوية، فيصح من أربعة وخمسين.
وعلى الأول: لو زاد أعمام الام على أخوالها أو بالعكس، احتمل التنصيف ضعيفا والتسوية قويا.
ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرب بالأب من العمومة والخؤولة، دون عمومة الام وخؤولتها.
ولو اجتمع عم الأب وعمته من الأبوين ومثلهما من الام، وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الام، وعم الام وعمتها من الأبوين ومثلهما من الام، وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الام، كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الام الثلث، ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية، وثلثاه لأعمامها كذلك.
ويحتمل قسمته أثمانا.
ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة، ثلثه لمن يتقرب بالام وثلثاه للمتقرب بالأبوين، وثلثاه لأعمامها الأربعة، ثلثهما لمن يتقرب بالام وثلثاهما لمن يتقرب بهما.
ويحتمل قسمة الثلث نصفين، نصفه للأخوال – إما على التفاوت أو على التسوية – ونصفه لأعمامها كذلك، وثلث الثلثين لخؤولة الأب، ثلثه للخال والخالة
(1) في نسخة من المطبوع: ” أسبابهما “.