پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص371

النصف، وللخال للام سدس الثلث.

وقيل (1): سدس الباقي، والمتخلف للخال من الأبوين، وللخال للام أو الخالة السدس مع الخالة للأب، والباقي للخالة من الأب ولا رد.

ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال – واحدا كان أو أكثر – الثلث، والباقي للأعمام وإن كان واحدا.

ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث، سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الام.

ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية، والباقي لمن تقرب بالأبوين بالسوية أيضا وسقط المتقرب بالأب، وسدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الام.

ولو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين ويسقط المتقرب بالأب.

ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع، وللخال أو الخالة أو هما من قبل الام وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث، سدسه لمن تقرب بالام إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين، وللعمومة والعمات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما بيناه، سدسه لمن تقرب بالام إن كان واحدا وإلا فالثلث بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين، للذكر ضعف الانثى.

وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الام وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم، فابن العم وإن نزل أولى من عم (2) الأب سواء اتفقت

(1) لم نعثر على قائله، وقال فخر المحققين في إيضاح الفوائد: كتاب الفرائض ج 4 ص 229: هذا القول الثاني نقله والدي (رحمه الله) في التحرير عن بعض الأصحاب، وهو ضعيف لا اعتبار به.

(2) في نسخة من المطبوع: ” عمومة “.