قواعدالاحکام-ج3-ص369
ولو تجرد البعيد عن مشارك من الإخوة منع.
وكذا لو كان الأعلى من الام مع واحد من قبلها منع.
وكذا الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الام وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب، فإنه يرث الأبعد مع الأقرب.
الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال وفيه مطلبان: الأول: في ميراث العمومة والخؤولة للعم المنفرد المال، وكذا العمان والأعمام بالسوية إن تساووا في المرتبة، وكذا العمة والعمتان والعمات.
ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الانثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب، وإلا فبالسوية.
والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا انثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن تعدد مع تساوي الدرج.
ولو اجتمع المتفرقون سقط المتقرب بالأب، وكان للمتقرب بالام السدس إن كان واحدا، ذكرا كان أو انثى، والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية، والباقي للمتقرب بالأبوين، واحدا كان أو أكثر.
ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم، ويقتسمون حصة المتقرب بالأبوين، للذكر أيضا ضعف الانثى.
ولو اجتمع الواحد من كلالة الام مع العمة للأب فصاعدا كان للواحد السدس، والباقي للعمة أو ما زاد، ولا رد هنا.
ولو خلف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، والباقي يقسم على ما ذكرناه.