پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص368

المنسوب إليه أكثر من واحد، لكل فريق نصيب من يتقرب به، والسدس إن كان واحدا.

ولأولاد كلالة الأب والام الثلثان أو الباقي، فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد اخت تساووا، للذكر ضعف الانثى، وإن كانوا أولاد أخ وأولاد اخت فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي، للذكر ضعف الانثى، ولأولاد الاخت الثلث، للذكر ضعف الانثى، ويسقط أولاد كلالة الأب.

ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، ولمن تقرب بالام ثلث الأصل إن كانوا أولاد أخ واخت أو أولاد أخوين أو اختين، والسدس إن كانوا أولاد واحد، والباقي لأولاد كلالة الأبوين، زائدا كان أو ناقصا.

فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة.

ولو حصل رد اختص بأولاد الإخوة من الأبوين.

ولو كانوا أولاد أخ أو اخت لام وأولاد اخت لأب خاصة، ففي الرد الخلاف.

ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة.

ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ لأب، وابن اخت وبنت تلك الاخت له، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لام، وابن اخت وبنت تلك الاخت لام مع الأجداد الثمانية، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والاخت الأربعة، فللجد والجدة وأولاد الأخ والاخت ثلثا الثلثين، للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك، نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ، والثلث للجدة، ولأولاد الاخت نصفه للجدة ونصفه لأولاد الاخت أثلاثا، وثلثهما للجد والجدة من قبل ام الأب، والثلث للأجداد الأربعة من الام، ولأولاد الإخوة من قبلها أسداسا، لكل جد سدس، ولأولاد الأخ للام سدس، ولأولاد الاخت سدس آخر.

وتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين.

ولو خلف مع الإخوة من الأب جدا قريبا لأب، ومع الإخوة من الام جدا بعيدا منها أو بالعكس، فالأقرب أن الأدنى ها هنا يمنع الأبعد، مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به.