قواعدالاحکام-ج3-ص367
للأجداد الأربعة من قبل أبوي الام، ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة.
وقد يتفق مع تباعد الدرج كون الجد من قبل الأبوين، فالأقرب أنه يمنع الجد للأب دون الجد للام، لكن للجد للام معه الثلث.
ولو خلف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جد واحد للام كان للجد الواحد الثلث، والباقي للأجداد الأربعة.
المطلب الثالث في ميراث الإخوة والأخوات وهؤلاء يقومون مقام آبائهم مع عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به.
فإن كان واحدا فله النصيب (1)، وإن كان أكثر اقتسموه بالسوية إن كانوا ذكورا أو إناثا، أو اختلفوا وكانوا من قبل الام.
ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظ الانثيين، فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال، وإن اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي، ولأولاد الاخت للأبوين أو للأب مع عدم المتقرب بالأبوين النصف، والباقي يرد عليهم إن لم يشاركهم غيرهم.
ولو كانوا أولاد اختين فصاعدا كان لهم الثلثان، والباقي رد عليهم.
ولو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى، والباقي لهم.
ويقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم، ولا يرثون معهم شيئا.
ولأولاد الأخ أو الاخت من الام السدس بالسوية.
ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا كان لهم الثلث، لكل فريق منهم نصيب من يتقرب به بالسوية.
فلأولاد الأخ سدس وإن كان واحدا، ولأولاد الاخت سدس وإن كانوا مائة.
ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الام الثلث إن كان
(1) في (ش) و (ه): ” النصف “.