قواعدالاحکام-ج3-ص366
ولو كان الجد أو الجدة أو هما من قبل الام مع أخ أو اخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب، كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الام الثلث، والباقي للإخوة من قبل الأبوين.
وفي الاخت المنفردة من قبل الأب إشكال.
ولو اجتمع مع الأجداد للأب إخوة من قبله أو من قبل الأبوين وأجداد من قبل الام، كان للجدين من قبل الام أو لأحدهما الثلث، والثلثان للأجداد والإخوة من قبل الأب.
ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد العليا والدنيا، كان المقاسم للإخوة الدنيا دون العليا.
ولو فقد الأدنى ورث الأبعد، ولا يرث الأعلى للأب مع الأدنى للام، وكذا العكس.
ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب، كان لأجداد الام الثلث بالسوية، والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب.
والأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجد من قبل أب الأب.
وهل يوفر ثلث الثلثين على جد ام الأب وجدتها، ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ والجد والجدة من قبل أب الأب أخماسا؟ الأقرب ذلك، فيصح من خمسمائة وأربعين.
ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة، فتصح من مائة وست وخمسين، لأنك تضرب أربعة سهام أجداد الام في أصل الفريضة – وهي ثلاثة – تصير إثني عشر، ثم تضرب ثلاثة عشر سهام أجداد الأب – وهي تسعة – وسهام الأخ – وهي أربعة – في إثني عشر.
فللأخ اثنان وثلاثون، وكذا لجد الأب من أبيه ولجدة الأب من أبيه ستة عشر، وكذا لجد الأب من امه، وثمانية لجدة الأب من امه، ولكل من أجداد الام ثلاثة عشر.
وكذا لو تعددت الإخوة من الأب أو من الام.
ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، والثلث