پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص365

ومع فقد الأجداد الدنيا يرث أجداد الأب وأجداد الام.

فلو ترك جد أبيه، وجدته لأبيه، وجده وجدته لامه، وجد امه، وجدتها لأبيها، وجدها وجدتها لامها، كان لأجداد الام الثلث بالسوية، والثلثان لأجداد الأب: ثلثاهما للجدين من قبل أبيه أثلاثا، والثلث للجدين من قبل امه كذلك.

وينقسم من مائة وثمانية.

ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة، دون أجداد الام بسهمهما الأعلى.

ويشارك الأجداد وإن علوا الإخوة وأولادهم وإن نزلوا.

فإذا اجتمعوا كان الجد من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين، والجدة كالاخت، والجد من الام كالأخ من قبلها، وكذا الجدة.

ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى، واقتسم الأجداد والإخوة كما قلناه.

فإذا اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الام مع إخوة لها كان الثلث بينهم، للذكر مثل الانثى.

وإن اجتمع جد أو جدة أو هما لأب مع أخ أو اخت أو هما للأبوين أو للأب كان الجد كالأخ والجدة كالاخت.

فإذا اجتمع الإخوة المتفرقون مع الأجداد المتفرقين، كان للأخوة والأجداد من قبل الام الثلث بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأبوين، والأجداد والجدات من قبل الأب بالسوية، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب.

ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الاخت أو هما من قبل الام، كان للأخ أو الاخت السدس، والباقي للأجداد من قبل الأب وإن كان واحدا انثى على إشكال.

ولو كانا اثنين كان لهما الثلث، والباقي للأجداد من قبل الأب.