قواعدالاحکام-ج3-ص364
لإبن الأخ.
وليس بجيد، لأن كثرة السبب تراعى مع تساوي الدرج.
ولو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما الأعلى.
وللأخ أو الاخت أو هما، نصيبهما السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين، واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو انثى.
ومع عدمهم فللمتقرب بالأب خاصة كذلك، إلا أن يكون انثى واحدة مع زوجة، فللزوجة الربع، وللاخت من قبل الأب النصف، وللواحد من كلالة الام السدس، والباقي يرد على الاخت للأب خاصة، أو عليها وعلى المتقرب بالام أرباعا على الخلاف.
المطلب الثاني في ميراث الأجداد للجد المنفرد المال، وكذا الجدة، سواء كان لأب أو لام.
ولو اجتمع الجد والجدة تساويا إن كان لام.
وإن كانا لأب فللجد الثلثان، وللجدة الثلث، وللجد أو الجدة أو لهما لام مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث إن كان واحدا أو أكثر بالسوية، والباقي للجد أو الجدة أو لهما للأب أثلاثا.
ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى: النصف للزوج، والربع للزوجة، وللجد أو الجدة أو هما للام ثلث الأصل، والباقي للجد أو الجدة أو هما للأب.
ويمنع الجد أو الجدة – لأب كانا أو لام – كل من يتقرب بهما من آبائهما وأجدادهما وأولادهما، وهما العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم.
ولا يمنعون الإخوة والأخوات ولا أولادهم.
والجد الأعلى – ذكرا كان أو انثى – يمنع العم والعمة والخال والخالة وأولادهم.
والجد للام يمنع أبا الجد للأب، وكذا الجد للأب يمنع أبا الجد للام، وكذا الانثى.