پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص361

ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت، فلأولاد الإبن الثلثان وإن كان واحدا انثى، ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكرا كان أو انثى.

ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان، والفاضل بينهم على ما بيناه.

ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، وللأبوين السدسان، والباقي لأولاد الإبن ولأولاد البنت أثلاثا.

وأولاد البنت يقسمون نصيب امهم، للذكر ضعف الانثى على الأصح.

وقيل: إن أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد (1).

خاتمة: لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين، لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل واحد بالأقل من سدس الأصل، والزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس.

فلو نقص سقطت الطعمة في حقه دون الآخر.

فلو خلف أبوين وزوجا وجدا وجدة من قبل الأب وجدا وجدة من قبل الام استحب للام طعمة أبويها سدس الأصل بينهما بالسوية.

ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة على الأب.

فلو كان معهما إخوة استحب للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية،أو لأحدهما دون الام.

وكذا لو خلف أبويه وإخوة استحب للأب الطعمة خاصة.

ولو خلف أبويه خاصة استحب لكل منهما الطعمة.

ولا يطعم أحدهما أبوي الآخر.

ولا طعمة للأجداد مع الأب إلا مع وجود الأب.

وكذا لا طعمة للأجداد من الام إلا مع وجودها، ولا طعمة للأجداد إذا علوا.

(1) وهو قول السيد المرتضى في المجموعة الثالثة: مسألة في أرث الأولاد ص 265.

وابن إدريس: كتاب المواريث والفرائض ج 3 ص 239 و 240.