پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص360

ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع والزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للأولاد، للذكر ضعف الانثى، وللأبوين مع البنت السدسان، وللبنت النصف، والباقي يرد عليهم أخماسا.

فإن كان إخوة فالرد على الأب والبنت خاصة أرباعا، ولأحدهما معها السدس ولها النصف، والباقي يرد أرباعا مطلقا.

ولهما مع البنتين فصاعدا السدسان، وللبنات الثلثان.

ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس، والباقي يرد أخماسا.

ولو دخل الزوج أو الزوجة أخذ كل منهما النصيب الأدنى، وللأبوين السدسان أو لأحدهما السدس، والباقي للبنت أو البنات.

فإن حصل رد فهو على البنت وأحد الأبوين، أو هما دون الزوجة.

ومع الحاجب يرد على الأب والبنت دون الام والزوجة.

ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين، فللام الثلث، ولأحد الزوجين فرضه الأعلى، والباقي للأب.

ومع الإخوة للام السدس، والباقي للأب بعد نصيب أحد الزوجين.

وولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه ومن هو في طبقته، ويقاسم الأبوين كأبيه.

وشرط ابن بابويه في توريثه عدم الأبوين (1).

والأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به.

فلولد البنت نصيب امه – ذكرا كان أو انثى – وهو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين، ويرد عليه كامه وإن كان ذكرا.

ولولد الإبن نصيب الإبن – ذكرا كان أو انثى – وهو جميع المال إن انفرد، والفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوي الفروض، كالأبوين أو أحد الزوجين.

(1) من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ج 4 ص 269.