پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص351

ويحتمل أن يكون الثلثان بينهما أثلاثا.

وبالخطاب يقال لمن ثلثاه حر: لو كنت وحدك حرا لكان لك المال، ولو كنتما حرين كان لك النصف، فقد حجبك بحريته عن النصف، فثلثها يحجبك عن السدس يبقى لك خمسة أسداس، لو كنت حرا فلك بثلثي حريته خمسة أتساع.

ويقال للآخر: يحجبك أخوك بثلثي حريته عن ثلثي النصف وهو الثلث، يبقى لك الثلثان ولك بثلث حرية ثلث ذلك وهو التسعان، ويبقى التسعان لباقي الأقارب أو لبيت المال مع عدمهم.

ه‍: ابن حر وبنت نصفها حر، للابن خمسة أسداس المال، وللبنت سدسه في الخطاب والتنزيل معا.

وعلى تقدير جمع الحرية يلزم أن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس.

ولو كانت البنت حرة والابن نصفه حر، فعلى جمع الحرية المال بينهما نصفان، وعلى تقدير الخطاب يكون لها الثلثان وله الثلث، وكذا على التنزيل.

و: ابن وبنت نصفهما حر، فعلى جمع الحرية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا، وعلى تنزيل الأحوال لو كانا حرين كان له الثلثان.

ولو كان وحده حرا كان له المال.

ولو كانا رقيقين أو كان رقا لم يكن له شئ، فله المال في حال من الأربعة، وثلثهاه في حال اخرى منها، فله ربع ذلك ربع وسدس، وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس، والباقي للأقارب.

ولو كان معهما ام وزوجة حرتان كملت الحرية فيهما بالنسبة الى الزوجة فحجباها الى الثمن، لأن كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب، وإذا اجتمعا اجتمع الحجب.

أما الام فإنها محجوبة بالنسبة الى الابن لو كان حرا عن الثلث الى السدس،وبالنسبة الى البنت لو كانت حرة عن الثلث الى الربع، فيحجبانها عن نصف ذلك.

وعلى التنزيل، للام السدس في حالين، وربع سبعة أثمان في حال، وثلاثة