قواعدالاحکام-ج3-ص343
كان انثى يمنع جميع من في بطن أسفل.
والطبقة الثانية تأخذ عند فقد الطبقة الاولى، وتمنع الطبقة الثالثة، وفيها صنفان: الأجداد والجدات وإن علوا، والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
والأقرب من كل صنف الى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الأبعد من الصنف الآخر.
والطبقة الثالثة فيها صنف واحد من الورثة، هو إخوة الأب وهم الأعمام، وإخوة الام وهم الأخوال، إلا أنهم على درجات متفاوتة: الاولى: أعمام الميت وأخواله وعماته وخالاته، ويقوم أولادهم مقامهم.
الثانية: عمومة أبوي الميت وخؤولتهما وأولادهم.
الثالثة: عمومة الأجداد والجدات وخالاتهم وأولادهم بعدهم، وهلم جرا الى سائر الدرجات.
وهذه الطبقة الثالثة هي طبقة اولي الأرحام.
والواحد من كل طبقة أو درجة وإن كان انثى يمنع من وراءه من الطبقات والدرجات، ومن له قرابة من جهتي الأب والام يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب خاصة من الإرث والرد، ويمنع من له تلك القرابة من جهة الام خاصة من الرد دون الإرث مع التساوي قربا وبعدا.
ومن له قرابتان مختلفتان لا يحجب من له قرابة واحدة.
نعم، يكثر استحقاقه، فإنه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعم هو خال.
الفصل الثاني في موانع الإرث وهي ثلاثة: الكفر، والقتل والرق المطلب الأول في الكفر وهو ما يخرج به معتقده من دين الإسلام، سواء كان حربيا، أو ذميا، أو مرتدا، أو على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة: كالخوارج