قواعدالاحکام-ج3-ص342
الموجودون على حاشية عمود النسب، وأولاد آبائهما وإن علوا أعمام وعمات وأخوال وخالات وهم على الحاشية أيضا.
والسبب اثنان: زوجية وولاء، ومراتب الولاء ثلاث: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الإمامة.
واعلم أن هؤلاء ينقسمون، فمنهم من لا يرث إلا بالفرض خاصة، وهم: الام من بين الأنساب إلا على الرد، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا.
ومنهم من يرث بالفرض مرة وبالقرابة اخرى، وهم: الأب والبنت أو البنات، والاخت أو الأخوات، ومن يتقرب بالام.
ومنهم من لا يرث إلا بالقرابة، وهم الباقون.
فإذا خلف الميت ذا فرض لا غير اخذ فرضه ورد عليه الباقي.
وإن كان معه ذو فرض اخذ فرضه، فإن أبقت التركة ولا قريب غيرهما رد عليهما بنسبة حصصهما، إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهما مع وجود النسب.
وإن قصرت التركة اختص النقص بالبنت، أو البنات، أو من يتقرب بالأب دون الام ومن يتقرب بها.
ولو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي.
ولو كان الميت قد خلف من لا فرض له ولم يشاركه غيره فالمال له، مناسبا كان أو مساببا.
وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما، فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكل طائفة نصيب من يتقرب به: كالأخوال مع الأعمام.
واعلم أن الطبقة الاولى تمنع الطبقتين الباقيتين، ولا يرث واحد منهما معواحد من الطبقة الاولى.
وفي الطبقة الاولى صنفان: الأبوان ولا يقوم غيرهما مقامهما، والأولاد ويقوم أولادهم وإن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع.
والاعتبار فيهم بالمساواة في القعدد (1) الى الميت، فالواحد من بطن أعلى وإن
(1) القعدد: البعيد الآباء منه.