پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص341

كتاب الفرائض ومقاصده ثلاثة: الأول في المقدمات وفيه فصول: الفصل الأول في موجب الإرث إنما يثبت الإرث بأمرين: نسب وسبب.

فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة الى الآخر، أو لانتهائهما الى ثالث على الوجه الشرعي.

ومراتبه ثلاث: الاولى: الأبوان من غير ارتفاع، والأولاد وإن نزلوا.

الثانية: الإخوة والأخوات لأب أو لام أو لهما، وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد والجدات وإن علوا، لاب كانوا أو لام أو لهما.

الثالثة: الأخوال والخالات وإن علوا أو سفلوا، والأعمام والعمات وإن علوا أو سفلوا.

وأصل النسب التوليد، فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه، والمولد أبا والانثى اما وآبائهما أجدادا وجدات وإن تصاعدوا، وأولادهما إخوة وأخوات وهم