پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص329

ولا يجوز أكل الأطعمة التي فيها دود كالفواكه والقثاء، والمسوس من الثمار إلا بعد إزالة الدود عنه، ويكفي الظن.

الثاني: يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب والانثيان والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه، والنخاع والعلباء والغدد وذات الاشاجع والحدق وخرزة الدماغ.

ويكره الكلى واذنا القلب والعروق.

ولو شوى الطحال واللحم فوقه أو لم يكن مثقوبا وإن كان تحته لم يحرم، ولو كان مثقوبا واللحم تحته حرم.

ولا يحرم من الذبيحة شئ، سوى ما ذكرناه من عظم أو غيره.

الثالث: الأعيان النجسة كالعذرة مما لا يؤكل لحمه، وكل طعام نجس بملاقاة خمر أو بول وشبهه من النجاسات أو مباشرة كافر ولو قبل التطهير حل أكله بعد غسله.

ويحرم أكل العذرة من مأكول اللحم أيضا وإن كانت طاهرة، لاستخباثها.

الرابع: الطين، ويحرم قليله وكثيره، عدا تربة الحسين (عليه السلام) فإنه يجوز الاستشفاء باليسير منه، ولا يتجاوز قدر الحمصة.

ولو اضطر إليه للتداوي – كالأرمني – فالوجه الجواز (1).

الخامس: السموم القاتل (2) قليلها وكثيرها، ولا بأس باليسير مما لا يقتل قليله (3) كالافيون والسقمونيا وشحم الخنظل والشوكران إذا مزج بغيره من الحوائج.

ولا يجوز الإكثار منه كالمثقال، وبالجملة، ما يخاف معه الضرر (4).

(1) ” الجواز ” ليست في (ص).

(2) كذا في أغلب النسخ، وفي بعضها: ” السموم القاتلة “، والظاهر أن الأصح هكذا: ” السموم قاتلة “.

(3) ” قليله ” ليست في (ص).

(4) العبارة ” إذا مزج بغيره – الى قوله -: ما يخاف معه الضرر ” سقطت من نسخة (2145).