پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص322

أما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل والبقر والغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف، فإذا سقط وأدرك ذكاته ذبحه أو نحره، وإلا حل.

و: الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم المعتدل.

ولو خرج متثاقلا ولم يتحرك حركة تدل على الحياة حرم.

ولا يجب اجتماعهما.

وإذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال، وإن علم الموت قبله فهو حرام.

وإن اشتبه الحال – كالمشرف على الموت – اعتبر بخروج الدم المعتدل، أو حركة تدل على استقرار الحياة، فإن حصل أحدهما حل، وإلا كان حراما.

ونعني ” بما حياته مستقرة “: ما يمكن أن يعيش مثله اليوم أو الأيام، وبغير المستقرة: ما يقضي بموته عاجلا.

ويستحب في المذبوح من الغنم ربط يديه ورجل وإطلاق الاخرى، والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد.

وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه.

وفي الإبل.

ربط أخفافه الى إباطه وإطلاق رجليه.

وفي الطير إرساله بعد الذبح، والإسراع بالذبح.

ويكره أن ينخع الذبيحة، وأن يقلب السكين فيذبح الى فوق، وقيل: يحرمان (1).

وأن يذبح وحيوان آخر ينظر إليه.

الفصل الثاني في اللواحق يكره سلخ الذبيحة قبل بردها، أو قطع شئ من أعضائها، وإبانة الرأس على رأي.

ووقت الاضحية ما بين طلوع الشمس الى غروبها.

ويكره الذبح ليلا إلا مع الضرورة، ويوم الجمعة قبل الزوال.

ويستحب متابعة الذبح حتى يستوفي أعضاءه الأربعة، فلو قطع البعضوأرسله ثم استأنف قطع الباقي، فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل وإلا حرم

(1) قاله الشيخ في النهاية: كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 92.

وابن حمزة في الوسيلة: 360.