پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص321

ولا يجزئ بغير الحديد مع إمكانه، ولا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلا مع الحاجة.

أما المثقل فيحرم ما مات به عمدا أو اضطرارا، كما لو رمى الصيد ببندقة فمات، أو رماه في البئر فانصدم أو اختنق بالاحبولة (1)، أو مات بالتغريق، أو تحت الكلب غما، أو مات بسهم وبندقة، أو انصدم بالأرض وإن كان مع الجرح، إلا أن يكون الجرح قاتلا.

ويستحب أن تكون السكين حادة.

المطلب الرابع الكيفية ويشترط لإباحة المذكى امور ستة: أ: قطع الأعضاء الأربعة، أعني المرئ وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم.

ولو قطع بعضها مع الإمكان لم يحل.

ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر، وهي وهدة اللبة.

ب: قصد الذبح، فلو وقع السكين من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحل.

ج: استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، فلو أخل به عمدا اختيارا لم يحل.

ولو كان ناسيا أو جاهلا لموضع القبلة حل.

ويسقط في المتردي والمرمي بالسهم والصيد.

د: التسمية.

ه‍: اختصاص الإبل بالنحر، وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين.

فإن ذبح المنحور أو نحر المذبوح فمات حرم.

ولو أدرك ذكاته فذكاه فإن كانت حياته مستقرة حل، وإلا فلا.

هذا في حال الاختيار.

(1) الاحبول والاحبولة: المصيدة.

القاموس ولسان العرب (مادة: حبل).