پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص320

وفي المسوخ – كالقرد والدب والفيل – قولان (1)، وكذا في السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب، والأقرب الوقوع.

وتطهر جلودها بالتذكية، وفي اشتراط الدبغ قولان (2).

أما الحشرات – كالفأر والضب وابن عرس – فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها.

أما السمك فذكاته إخراجه من الماء حيا.

وذكاة الجراد أخذه حيا.

وذكاة الجنين ذكاة امه إن تمت خلقته، بأن أشعر أو أوبر وخرج ميتا، وإن لم تتم خلقته فهو حرام.

ولو خرج حيا فلا بد من تذكيته.

قيل: ولو خرج حيا وعاش بقدر ما لا يتسع الزمان لتذكيته حل، وإن عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح حرم، سواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها.

المطلب الثالث في الآلة ولا يصح التذكية إلا بالحديد، فإن تعذر وخيف فوت الذبيحة جاز لكل ما يفري الأعضاء كالزجاجة والليطة والخشبة والمروة (3) الحادة.

وهل يصح بالظفر والسن مع تعذر غيرهما؟ قيل: نعم (4)، وقيل بالمنع (5)، للنهي وإن كانا منفصلين.

(1) القول الاول للسيد المرتضى: انها تقع عليه الذكاة ولم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا، ونقله عنه في ايضاح الفوائد: كتاب الصيد والذبائح ج 4 ص 130.

والقول الثاني: انها لا تقع وهو قول المحقق في شرائع الاسلام: كتاب الذباحة ج 3 ص 210.

(2) القول الاول هو قول الشيخ في النهاية: كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 99، والمبسوط: كتاب الاطعمة ج 6 ص 280، والخلاف: كتاب الطهارة مسألة 11 ج 1 ص 63.

والقول الثاني للمحقق في الشرائع: كتاب الصلاة ج 1 ص 68.

(3) ذكر ابن منظور في اللسان أن المروة: الحجر الأبيض الهش يكون فيه النار، وفي الحديث قال له عدي بن حاتم: إذا أصاب أحدنا صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ لسان العرب (مادة: مرا).

(4) قاله ابن ادريس، كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 86.

(5) قاله الشيخ في الخلاف: كتاب الصيد والذبائح مسألة 21 و 22 ج 6 ص 20 و 22