پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص305

ولو ظهر عدم استحقاق الآخذ فإن كان قد فرط ضمن، وإلا فلا.

ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله.

ويجوز من غالب قوت البلد.

ويجزئ الحنطة والدقيق والخبز والشعير والتمر والدخن.

ولا تجزئ القيمة.

ويستحب الأدام مع الطعام، وأعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدونه الملح.

ولو صرف الى مسكين مدين فالمحسوب مد، وفي استرجاع الزائد إشكال.

ولو فرق على مائة وعشرين مسكينا لكل واحد نصف مد وجب تكميل ستين منهم، وفي الرجوع على الباقين إشكال.

ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقينإطعاما وتسليما.

ولو دفع الى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا وقال: ملكت كل واحد مدا فخذوه أو ملكتكم هذا فخذوه ونوى التكفير أجزأ.

ولو قال: خذوه فتناهبوه فمن أخذ منهم قدر مد احتسب، وعليه التكميل لمن أخذ أقل.

ولو أدى وظائف الكفارة بمد واحد بأن يسلمه الى واحد ثم يشتريه ويدفعه الى آخر وهكذا أجزأه، لكنه مكروه.

ويجوز إعطاء الفقير من الكفارات المتعددة دفعة وإن زاد على الغنى.

ولو فرق حرم الزائد عليه.

ويستحب تخصيص أهل الخير والصلاح، ومن بحكمهم من اطفالهم.

تتمة: كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة، فإذا كسى الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، وواحدا مع العجز، وقيل: يجزئ مطلقا (1)، ولا يجزئ ما لا يسمى ثوبا: كالقلنسوة والخف.

ويجزئ الغسيل من الثياب، ويجزئ القميص والسروال والجبة والقباء والإزار والرداء من صوف أو كتان أو حرير ممتزج، وخالص للنساء، وغير ذلك

(1) قاله الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: كتاب الأيمان ج 6 ص 211، والنهاية: باب الكفارات ج 3 ص 64.