قواعدالاحکام-ج3-ص297
ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام) لم ينعقد، ولا يجب بها كفارة، ويأثم وإن كان صادقا، وقيل: يجب كفارة ظهار (1)، فان عجز فكفارة يمين إذا حنث.
وروي: ” إطعام عشرة مساكين، ويستغفر الله تعالى ” (2).
وقيل في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار (3)، وقيل: كبيرة مخيرة (4)، وقيل: لا كفارة (5).
وهل يتناول الحكم البعض أو الجميع؟ إشكال.
ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدش وجهها فيه (6)، وشق الرجل ثوبه في موت ولده وزوجته (7).
ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأي.
ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي.
وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
ومن ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه كفارة لفعله.
وفي اعتبار أي حد أو حد الحرية إشكال، وخصال الكفارة إما عتق، أو صوم، أو إطعام، أو كسوة.
الطرف الثاني في العتق وفيه مطلبان: الأول في الأوصاف يتعين على واجد العتق في الكفارات المرتبة عتق من اجتمع فيه الإسلام،
(1) وهو قول الشيخ في النهاية: باب الكفارات ج 3 ص 65.
وقول الشيخ المفيد في المقنعة: باب الأيمان والاقسام ص 558.
وقول سلار في المراسم: كتاب الأيمان والنذور ص 185.
(2) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب كتاب الأيمان ح 3 ج 16 ص 126.
(3) قاله ابن ادريس في السرائر: باب الكفارات ج 3 ص 78.
(4) قاله ابن حمزة في الوسيلة: كتاب الكفارات ص 353.
(5) نقله المحقق في شرائع الاسلام: كتاب الظهار ج 3 ص 68.
(6 و 7) ” فيه، وزوجته ” ليستا في (ش 132).