پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص277

وأشار الى طفل حنث بالأكل والكلام تغليبا للإشارة.

ولو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب.

ولو استجد باب آخر فدخل به حنث، سواء ازيل الباب الأول أو بقي.

ولو قلع الباب وحول الى دار اخرى وبقي الممر حنث بدخوله، لأن الاعتبار في الدخول بالممر لا بالمصراع.

ولو حلف لا دخلت من هذا الباب لم يحنث بالدخول من باب آخر وإن حول الخشب الى الثاني.

ولو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث.

ولو حلف لا يركب دابة العبد لم يحنث إلا بما يملكه بعد العتق إن أحلنا الملك مع الرقية، ويحنث في المكاتب وإن كان مشروطا، لا نقطاع تصرف المولى عن أمواله.

ولو حلف لا يركب سرج الدابة حنث بما هو منسوب إليها.

ولو حلف لا يلبس ما غزلت فلانة حنث بالماضي من الغزل.

أما لو قال: لا ألبس ثوبا من غزلها شمل الماضي والمستقبل.

ولا يحنث بما خيط من غزلها، أو كان سداه منه إذا ذكر الثوب.

ولو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به ففي الحنث إشكال.

ولا يحنث لو فتقه واتزر به.

وإذا علق على الإشارة دامت بدوام العين كقوله: لا أكلت هذا، أو لا كلمته.

ولو علق على الوصف انحلت بعدمه كقوله: لا كلمت عبدا، أو لا أكلت لحمسخلة فكلم من أعتق، أو أكل لحم بقرة.

ولو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة كقوله: لا كلمت هذا العبد، أو لا أكلت لحم هذه السخلة فيعتق وتكبر.

ولو حلف لا يخرج بغير إذنه فأذن بحيث لا يسمع المأذون ففي الحنث إشكال، وإذا خرج مرة بإذنه انحلت اليمين.

ولو حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان دارا لم يحنث.