پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص275

لم يحنث.

ولو حلف ليخرجن من هذه الدار اقتضى الخروج بنفسه خاصة.

وإن أراد النقلة وتنحل اليمين به فله العود.

المطلب الرابع في العقود والإطلاق ينصرف الى الصحيح منها.

فلو حلف ليبيعن أو لا يبيع انصرف الى الصحيح دون الفاسد، إلا في المحرم بيعه كالميتة والخمر والخنزير، فإن اليمين على عدم البيع لا تنطلق (1) الى الصحيح بل الى الصورة.

نعم، الأقرب اشتراط ما يشترط في الصحيح.

ويحنث بالبيع مع الخيار، والمختلف فيه كوقت النداء، وإنما يحنث بالإيجاب والقبول، لا بأحدهما.

فلو أوجب ولم يقبل المشتري لم يحنث.

ولو حلف ليبيعن لم يبر به وليس يمينا على فعل الغير.

ويحنث بالإيجاب فيما لا يفتقر الى القبول كالوصية، لأن قبولها قد يقع بعد الموت.

قيل: والهبة (2).

ولو حلف ليتزوجن على امرأته بر بالإيجاب والقبول من غير دخول، لأن الغيظ يحصل به، بل بالخطبة.

ولو قصد الغيظ لم يبر بما لم يحصل به: كالتزويج بالعجوز.

ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما ملكه بهبة معوضة، أو رجع إليه بعيب، أو إقالة، أو قسمة، أو صلح بعوض، أو شفعة.

ويحنث بالسلم.

ولو حلف أن لا يشتري (3) أو لا يتزوج فوكل وعقد الوكيل، أو قال: لا بنيت بناء فبناه الصانع بأمره أو استئجاره (4)، أو: لا ضربت – وهو سلطان – فأمر به ففي الحنث إشكال: ينشأ من معارضة العرف والوضع، ولعل الأقرب متابعة العرف.

(1) في نسخة من المطبوع: ” لا تنصرف “.

(2) قاله الشيخ في الخلاف: كتاب الأيمان مسألة 103 ج 6 ص 186.

(3) في (ص): ” أن لا يتسرى “.

(4) في المطبوع: ” أو باستئجاره “، وفي (ب): ” واستئجاره “.