پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص242

والمقبوض له والمشروط قبل الأداء رق فطرته على مولاه.

ولو كاتبا عبدا لم تنعتق حصة أحدهما إلا بأداء الجميع اليهما، أو بإذن الآخر في الأداء.

ولو خلف ابنين فأدى نصيب أحدهما عتق.

ولا ينعتق المكاتب بملك مال الكتابة، بل بأدائه وإن كان قبل الأجل إن رضي المالك بقبضه حينئذ.

ولو جن السيد وقبض النجوم لم يعتق حتى يسلم الى الولي.

ولو تلف في يد السيد فلا ضمان، أما لو أتلف السيد عليه مالا فإنه يقاص.

ولو جن العبد وقبض منه السيد عتق.

ولو ادعى الكتابة فصدقه أحد الوارثين وكذبه الآخر قبلت شهادة المصدق عليه إن كان عدلا، وإلا حلف وصار نصفه مكاتبا والآخر رقا، فإن أعتقه المصدق سرى الى الباقي، وإن أبرأه لم يسر، وكذا إن أدى النجوم.

وإذا عجز كان له رده في الرق.

ثم المنكر إن كان قد أخذ نصف كسبه فما في يده للمصدق، فإن ادعى المنكر أن ما في يده مقدم على ادعاء الكتابة أو في حياة المورث قدم قول الآخر مع يمينه.

ولو ظهر عيب في العوض فله رده وإبطال العتق وأخذ الأرش، فيبقى على العتق.

ولو تعيب عنده كان له دفعه بالأرش، وقيل: لا (1).

ولو رضي المالك بالمعيب انعتق.

وهل ينعتق من حين الرضى أو القبض؟ إشكال.

ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق الى أن يسلم الأرش، فإن عجز كان له الاسترقاق كالعجز عن بعض النجوم.

(1) قاله الشيخ في المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 97.