قواعدالاحکام-ج3-ص241
ولو كاتب حصته بغير إذن شريكه صح وإن كره الشريك.
ولا تسري الكتابة الى باقي حصته، ولا الى حصة شريكه.
نعم، قيل (1): إذا أدى جميع مال الكتابة عتق كله وقوم حصة شريكه عليه إن كان موسرا (2)، ولو كان له سرى العتق الى باقيه.
وإذا أدى المشترك شيئا الى مكاتبه وجب أن يؤدي مثله الى شريكه، سواء أذن الشريك في كتابته أو لا.
ولو أدى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق.
ولو أدى بجزئه المكاتب – مثل أن هاياه فكسب في نوبته أو اعطي من سهم الرقاب – لم يكن للآخر فيه شئ.
ولو ورث بجزئه الحر ميراثا وبجزئه المكاتب اخذ من سهم الرقاب كان له الدفع الى مكاتبه، ولا شئ للآخر، لأنه لم يأخذ بسبب الرقية شيئا.
ولو كاتبه السيدان جاز، تساويا في العوض أو اختلفا، وسواء تساويا في الملك أو اختلفا، وسواء اتحد العبد أو تعدد، وليس له أن يؤدي الى أحدهما أكثر مما للآخر، ولا قبله.
الفصل الثالث في الأحكام وفيه مطالب:الأول ما يحصل به العتق وهو يحصل في الصحيحة بأداء جميع المال إن كان المكاتب مشروطا، وبالإبراء، وبالاعتياض، وبالضمان عنه.
ولا يحصل بجزء من النجوم جزء (3) من الحرية حتى يؤدي الجميع.
أما المطلق: فكلما أدى شيئا انعتق بإزائه، ولو بقي على المشروط أقل ما يمكن لم ينعتق، فإن عجز كان لمولاه استرقاقه.
(1) ” قيل ” ليست في (ب، ص).
(2) قاله الشيخ في المبسوط: كتاب المكاتبة ج 6 ص 99.
(3) في (ش 132): ” وجزء “.